إياهما كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه بخلاف من قال أن ذلك يقتصر على المطعوم وهم أهل المدينة محتجين بقول سعيد بن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال وبوزن مما يؤكل أو يشرب ومخالفه ترك قوله معتمدا على قول عمار بن ياسر لأن قوله أعلى من قول سعيد وهو قوله العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين الثور خير من الثورين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسئ إلا فيما كيل أو وزن ولما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة وليسا بمأكولين وليسا بمشروبين عقلنا بذلك أن العلة التي بها دخول الربا هي الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال مطعوما ما كان أو لم يكن ومنه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فهو ربا إلا ما اختلف ألوانه" يعني أنواعه من الأجناس المختلفات لأنه لا خلاف أن الأسود من التمر وغيره منه جنس واحد لا يباع باللون لآخر منه إلا مماثلة دل عليه قول ابن عمر ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالبر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة وعلى ذلك كلام الناس جاء فلان بألوان من الطعام يعني بأنواع منه وكلمنا فلان بألوان من الكلام أي بأنواع منه.