عليه وسلم فقلت هذا ناضحك يا رسول الله فقال يا بلال أعطه عشرين دينارا.
وروي عنه أيضا قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى قوله: "بعنى جملك هذا" قلت: لا بل هو لك قال: "بل بعنيه" قلت: لا بل هو لك يا رسول الله, قال:"بل بعنيه" قلت: فإن لرجل علي وقية من ذهب فهو لك بها قال: "قد أخذته" قال: "فتبلغ عليه إلى المدينة" فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزده" فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة ففي هذين الحديثين غير ما في الأحاديث الأول لأن في الأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: "أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة".
وفي الثاني مهما ابتاعه منه بلا شرط وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد البيع:"تبلغ عليه إلى المدينة" تفضلا منه عليه وليس رواتهما بدون رواة الحديث الأول في المقدار في العلم ولا في الضبط وإذا تكافأت الروايات في ذلك ارتفعت ولم يكن بعضها أولى من بعض وسقط في هذا الحديث الاحتجاج بجواز البيع بالشرط ووافق ما حكينا عن عمرو ابن مسعود وابن عمرو زينب امرأة ابن مسعود في النهي عن البيع بالشرط فيه ما ليس منه وقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة فدل ذلك على أن هذه الأشياء التي ليست من البياعات إذا كانت فيها أفسدتها.