للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم", قال: "أرضيتم؟ " قالوا: لا, قال: فهم بهم المهاجرون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم فقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم قال: "فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم", قالوا: نعم فخطب الناس فقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم, فيه معنى لطيف من الفقه يجب أن يوقف عليه ويوقف به على أن الزيادة في هذا المعنى بحلاف الزيادة في المعنيين اللذين ذكرناهما في الحديث الذي قبل هذا وذلك إن الزيادة فيهما زيادة فيما يجوز نقصه واستئناف العقد فيه فجازت الزيادة في ذلك وكان الصلح على أبي جهم مما لا يجوز أن يتناقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين صالحهم عنه لأن رجلا لو شج رجلا شجة أو جنى عليه جناية فصالحه منها على شيء أو صولح منها عنه على شيء ثم أرادعا قدا ذلك الصلح أن يتناقضاه بينهما ليمكن لهما ذلك وما هذا سبيله فالزيادة فيه غير لاحقة بأصله ومختلف فيها فبعضهم قال: أنها باطلة وأنها راجعة إلى الذي زادها وهو أبو حنيفة وأبو يوسف وبعضهم قال: أنها هبة من الذي زادها فإن قبضها جاز وأن منعه منها لم يجبر على تسليمها إليه وهو زفر ومحمد وقول عن مالك ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلى أولئك القوم ما لا يحل لهم أخذه لان شريعته تحريم الربا وإطعامه فدل ذلك على طيبه وأنه صار هبة منه كما قال من قاله وفعله صلى الله عليه وسلم الحجة على الناس جميعا وقيل يجبر على التسليم عند مالك كما هو مذهبه في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>