للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقصعة فقلت لجاريتي: أن أدركتها قبل أن تهدي بها فأرمي بها فأدركتها وقد اهتدت بها فرمت بها على النطع فانكسرت القصعة وتبدد الطعام فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فأكلوه ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام فقال لجارية حفصة: "خذي هذا الطعام فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم" قالت: ولم أروجهه ولم يعاقبني قال الطحاوي: قد عدنا بعض الناس راغبين عن هذه الأحاديث تاركين لها إلى ضدها في قولنا: أنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته وليس ذلك كما توهم لأن الصحفتين جميعا كانتا له في بيته وزوجتاه من عياله فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحفتها والمكسورة إلى بيت الكاسرة فلا تكون حجة علينا بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم على أن من اعتق عبدا مشتركا وهو موسر عليه قيمة نصيب شريكه لا نصف عبد مثله وكذا إلا حجة علينا في إيجاب الإبل في قتل الخطأ والغرة في الجنين إذ ليس شيء من ذلك مثلا للمتلف وإنما ذلك تعبدي لزم الانقياد إليه وما روى من إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الربا فهو منسوخ ومن لم يره منسوخا يلزمه منع استقراض الإماء مع حملهم الحديث على عمومه بقياسهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان فيجوز حينئذ القرض في الإماء ويحل للمستقرض الوطء لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاع فيجوز له الوطء فيها واستقالة بايعها منها فإن قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسط فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسط قلنا لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة وإن اختلفوا فيها فعند مالك والشافعي نصف عشر قيمة أمه وقال أبو يوسف: ما نقص أمه كجنين البهيمة إذا ضرب بطنها فالقته ميتا وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيا وإن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا عقلنا بذلك إن ما هو مال لا يجوز استعمال الحيوان فيه وما ليس بمال جاز استعماله فيه فلذلك جوزنا التزويج على الحيوان ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة وإن قلنا: أن القصاع

<<  <  ج: ص:  >  >>