للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلفوا فأسرع الفريقان في اليمين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم أيهم يحلف لما كان كل واحد من الخصمين عاد مدعيا على صاحبه دعوى توجب عليه اليمين استويا فلم يقدم واحد منهما في اليمين كراهية الميل إلى أحدهما لأن من سنته صلى الله عليه وسلم التعديل والتسوية بينهما فلذلك رد أمرهما إلى الإقراع ليقدم من خرج سهمه كما أقرع بين نسائه عند السفر وهكذا ينبغي للحكام أن يفعلوه إذا تشاح الخصوم في التقدم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>