للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيئين وإنما أقربين شيئين مرسلين وفي مثلهما ما قد رويناه مرفوعا ثم ذكرناه من كلام العرب والغايات للأشياء المذكورة مما ليست بأعيان قد وجدناها لا تدخل في الأشياء المذكورة نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالليل غير داخل وقد يدخل كآية المرافق والكعبين ففيه ما يدل على أن بعض الغايات يدخل فيما جعلوه غاية له وقد لا يدخل ولهذا قال أبو حنيفة: أن الدرهم العاشر لما احتمل الدخول وعدمه لا يدخل بالشكل وقال مع ذلك في رجل باع على أنه بالخيار إلى غد أنه بالخيار حتى يمضي غد لأنه قد يحتمل دخول غد وعدمه فلم يوجب البيع حتى يتحقق وجوبه فأما ما ذكرنا من القول في المسألة الأولى فالذي جاء به الحديث قد أغنانا عن الكلام في شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>