للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين في شهادة خزيمة على الأعرابي بقوله: أنا أشهد أنك قد بايعته واستحقاقه بها الشرف والكرامة التي خصه الله بهما دون أن يقول أن أشهد بشهادة الله على بيعه إياه دليل على أن الشهادة على الحقوق عند الحكام كذلك خلافا لسوار ويزيد بن أبي مسلم فإنهما يقولان: أشهد بشهادة الله وهو منهى عنه لأن الله تعالى يعلم حقائق الأشياء التي لا يعلمها خلقه فقد يشهد الرجل على وجوب حق لزيد ثم ببرأ إليه منه ويعلم الله ذلك منه ويخفى على المخلوقين فيسع لمن كان يعلم وجوب الحق في البدئ أن يشهد بوجوبه المدعيه والله يشهد فيه بخلاف ذلك مما قد أخفاه عن خلقه وفيما ذكرنا ما قد دل على ما وصفنا.

واختلف أهل العلم في كيفية تأدية الشهادة في معرفة استصحاب حال الأصل الذي شهد الشاهد بمعرفته فمنهم من لا يجيز إلا على البت ويراها راجعة إلى العلم ومنهم من لا يجيزها على البت ويراها غموسا ومنهم من لا يراها على البت ويحكم بها إذا وقعت بما يعلمه الشاهد يقينا ويقول أشهد بشهادة الله وإن كان لا يعلمه إلا بغالب ظنه لا يجوز له أن يقول أشهد بعلم الله أو بشهادة الله سواء كان في معرفة استصحاب الحال أو في معرفة الأصل كالشهادة على الملك خلافا لأهل العراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>