للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "على ما أحبس" قال: بجريرة حلفائك قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل إليه فقال له الأسير: إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل إليه فقال: إني جائع فأطعمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه حاجتك" ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما وفيما روى عنه قال: كانت العضباء لرجل من عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد على م تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آخذك بجريرة حلفائك" وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه حاجتك" ثم أن الرجل فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله في احتباس الراحلة لرحله دليل على أنه لم يكن بينه وبين قوم الأسير أمان ولا موادعة ولم يسقط الإسلام الحبس بجريرة حلفائه ولا أوجب له رده إليهم دون أن يردوا الرجلين الإسيرين لأن الإسلام لا يسقط عن الأسير إلا القتل لا ما سواه من الواجبات عليه كالاسترقاق لو كان كتابيا ولما كان مأخوذا بذلك وإن لم يوجبه على نفسه لا يجاب الشريعة إياه عليه كان لو أوجب على نفسه مثل ذلك من تخليص من أسر من المسلمين عليه أوجب وفي الحكم به ألزم فتكون الكفالات بالأنفس إذا وجبها بعض لبعض لازمة كما يقوله الكوفيون والمدنيون وكان الشافعي يذهب إلى هذا غير أنه ضعفها مرة ولم يبطلها وكيف يضعف ما قد دل عليه ما جئنا به من هذا ومثله تولية النقباء على الأنصار وهم الأمناء عليهم في رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>