للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذكور فقال: لا خير فيها والذي ذكرناه عنهما وعن مالك ليس بصحيح عندنا لأنه كان ينبغي لهم أن يجروها مجرى الوصية للمرقب لأن الوصية كذلك تكون وقد حكى القاضي ابو الوليد أن مذهب مالك وأصحابه أنها معتبرة من الثلث وفي "المدونة" على خلاف هذا التفسير لذلك قال: لا خير فيها وقالت طائفة منهم الثوري وأبو يوسف والشافعي هي أن يقول قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك سلمت لك فيكون التراقب حينئذ في الرجوع إلى صاحبها الذي أرقبها لا في نفس التمليك فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال وهذا أولى القولين عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>