صلى الله عليه وسلم فقال سعد: هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بأخي عتبة وقال عبد بن زمعة: بل هو يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي من جاريته قالت عائشة: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة" فلم يرها حتى ماتت ظن بعض الناس أن دعوى سعد لا معنى لها لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره بغير تزويج بينه وبينها وحاشاه من ذلك ووجه دعواه أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ويردونهم إليه وقد كان عمر بن الخطاب يحكم بذلك على بعد عهده بالجاهلية فكيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه بها فكان يحكم لأخيه الموصى بدعوى سعد لولا معارضة عبد بن زمعة بدعوى توجب عتاقة الولد لأنه كان يملك بعضه بكونه ابن أمة أبيه فلما ادعى أنه أخوة عتق عليه حظه فهذا أبطل دعوى سعد فيه لا لأنها كانت باطلة ولم يكن من سودة تصديق لأخيها عبد على ما ادعاه فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقربه في نفسه وخاطبه بقوله: "الولد للفراش" ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالحجاب منه ولو جعل أخاها لما أمرها بالاحتجاب منه مع الإنكار على عائشة احتجابها من عمها من الرضاعة هذا محمل الحديث والله أعلم ثم لا خلاف أن من مات وبيده عبد فادعى بعض الورثة أنه أخوه لا يثبت به النسب من الميت ويدخل مع المدعى في ميراثه أيضا عند أكثر أهل العلم ولا يدخل عند بعض منهم الشافعي وروى عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطأها وكانت تظن برجل يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه المظنون به فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك" ففيه نفي أخوته لسودة وقوله: "أما الميراث له" أراد به الميراث في حصة عبد بإقراره لا فيما سواه من تركة زمعة قال القاضي أبو الوليد: الحق أن الذي أبطل دعوى سعد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش الذي أدعاه عبد