للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دين فأودعه مالا أو قدر على أخذ حقه بطريق آخر له أخذه بالمعروف لأن معنى أد الأمانة إلى آخره خذ حقك بالمعروف ولا تأخذ أكثر فتكون خائنا فلا تعارض بينهما ومن هذا المعنى ما روى مرفوعا ليلة الضيف حق على كل مسلم أصبح بفنائه دين له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.

وما روى عن عقبة قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف قال: "إن نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم" فجعل حق الضيف في الأول دينا وأباح في الحديث الثاني فوافق ذلك معنى الحديثين الأولين ولكن هذا في البادية وعند الحاجة إذا لم يكن لهم مال ولا وجدوا مندوحة عن قراهم لا مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>