صفوان فقال له: أمؤداة يا رسول الله العارية فقال: "نعم".
وقد اختلفت الصحابة في وجوب ضمانها فعن ابن عباس أنها تضمن وعن عمرو على أنها لا تضمن ولما اختلفوا رجعنا فيه إلى ما يوجبه النظر فوجدنا العارية مأخوذة بطيب نفسه من غير عوض على ما أباح ووجدنا المستأجرات مقبوضة بأعواض فلما كانت المستأجرات غير مضمونة مع وجوب الأعواض في استعمالها كانت العارية مع عدم العوض في استعمالها أحرى أن لا تكون مضمونة وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأصحابهما وعند أهل المدينة ما ضاع ظاهرا أضاع على الأمانة وما كان يخفي ضياعه تضيع مضمونة ولا فرق بينهما كما لا فرق في الغصوب المضمونات والودائع الغير المضمونة فيما يظهر وفيما يحفى وقال الليث: الذي أدركنا عليه شيوخنا أنه ليس في العارية ضمان إلا أن يتعدى المستعير فيها فيضمن قال ابن شهاب: على ذلك أدركنا الناس حتى اتهم الولاة الناس فضمنوهم ففيه أن المتقدمين على عدم التضمين ما لم يتعد فيها ولو كانت مضمونة لغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يرد المشيئة إلى صفوان إذ الواجب أن من عليه دين يؤديه عند المطالبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك وأحسنهم قضاء وفي قول صفوان أن في قلبي من الإيمان ما لم يكن دليل على أن اشتراطه الضمان كان على غير حكم الإسلام وكان لقرب عهده بأمر الجاهلية.