للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي يفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما هو فعلم أن فسادها بسبب هذا الشرط يؤيده ما روى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها فإن لم يفعل فليمسكها".

وعن زيد بن ثابت أن النهي الوارد فيها لم يكن لتحريمها وكان لغير ذلك وكان يقول يغفر الله لرافع أنا أعلم والله بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع لا تكروا المزارع وعن ابن عباس لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة إنما قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما" فوقفنا على هذه المعاني وتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في معاملة خيبر ولكن لمعنى كان مما يفسد المعاملة.

ولا يقال: المحاقلة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهي منهية لأن ألا نسلم ذلك بل المحاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام وفي حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع والمزابنة في التمر فالمحاقلة أن يأتي الرجل الزرع وهو في كدسه فيقول اشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا يعني من الحنطة وأما من أجاز المعاملة على ذلك في الأرض التي بين النخل التي لا يوصل إلى الانتفاع بها إلا مع العمل في النخل فالحجة عليه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة اليهود في نخل خيبر وأرضها وقد روى عنه أن المعاملة في الأرض وحدها دون النخل جائزة وعمل بذلك جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن مالك وكذلك معاذ لما قدم اليمن رآهم على ذلك فأقرهم عليه والتابعون اختلفوا في ذلك كما اختلف من بعدهم فممن أجاز المساقاة والمعاملة أبو يوسف ومحمد وممن أبطلهما أبو حنيفة وزفر وممن أجاز المساقاة وأبطل المعاملة مالك ومن تبعه

<<  <  ج: ص:  >  >>