للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكسر قرون رعيتك فلما صلى الغداة أو قال: أصبحنا قال: "إن ناسا يبتعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا" أو قال: "مغفرة" قد كان أبو يوسف يستدل بهذه الآثار على تعميم العتق في قوله: أعتق أي عبيدي شئت لأن أي قد يكون على جميعهم كما في هذه الآثار وكان محمد يخالفه في ذلك ويقول: يعتقوا حدا من العبيد لا غير واحتج بقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً} فكان ذلك على واحد من الطعام لا على كل الطعام ومن ذلك قوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ} بمعنى أي الأجلين لأن ما صلة فكان ذلك على واحد من الأجلين لا عليهما جميعا وبما روى عن أنس بن مالك قال: لما قدم عبد الرحمن المدينة مهاجرا آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فبات عنده فلما أصبح قال له سعد: إني من أحسن الأنصار امرأتين وأفضلهم حائطين فانظر إلى امرأتي فأيتهما كانت أحلى في عينيك فارقتها ثم تزوجتها فإن قومها لا يخالفوني الحديث فقال له: عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك إلى آخر الحديث فكان قول سعد أي زوجتي هويت نزلت لك عنه لم يكن عليهما جميعا وإنما كان على أحدهما فمثله قوله: أعتق أي عبيدي شئت يكون على واحد منهم لا على جميعهم والحق أن الآثار المتقدمة فيما لا يحصى عدده ولا يتهيأ استعمالها في جملته فكون أي على ما استعملت فيه على من قبلت له وفيما يحصي عدده ويوقف على مقداره تكون على واحد من الجنس المذكور فيه لا على أكثر من ذلك كما قال محمد ابن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>