للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسير ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان قلت: ألفا درهم قالت: فهما عندك قلت: نعم قالت: ادفع ما بقي عليك إلى محمد بن المنكدر فإني قد أعنته بها في نكاحه وعليك السلام ثم ألقت الحجاب فبكيت وقلت: والله لا أعطيه أبدا قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب أحداكن وفاء بما بقي من كتابته فأضربوا دونه الحجاب.

وذلك إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل أن يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق كالزكاة من ماله وصلاتها بغير قناع وسفرها بغير محرم وعدتها نصف عدة الحرة وما أشبه ذلك من نظره إلى سيدته لأنه يمنع الواجب ليبقى له ما يحرم عليه فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>