فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن اشترى" فأعتقها وخيرها وكان زوجها حرا فاختارت نفسها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما اختلفت الصحابة في بيع الأمة ذات الزوج فقال بعضهم: هو طلاق وبعضهم: ليس بطلاق لها منهم عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف روى عنه أنه ابتاع جارية ولها زوج ولم يعلم به فلما علم به ردها.
ممن روى عنه أنه طلاق عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وهذا كاختلافهم في قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فعند بعضهم: هن المسبيات ذوات الأزواج في دار الحرب وعند بعضهم: هن كل مبيعة ذات زوج والقول الأول أولى لما روينا عن أبي سعيد الخدري في سبب نزول الآية وللذي كان من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة على نكاحها بعد ابتياع عائشة أياها بدليل تخييرها في فراق زوجها وقد روى ابن عباس تخيير بريرة بعد عتقها في المقام مع زوجها ومذهبه أن بيع الأمة طلاقها فيحتمل أن يكون عدم الطلاق في بريرة لكون مشتريها ممن لا يحل لها التزويج بخلاف المشتري إذا كان رجلا يحل له.
قال الطحاوي: ولما وقعت الفرقة بين المسبيات وبين أزواجهن بوقوع الرق عليهن بالسبي ولم يحللن لرجال بأعيانهم حتى يخمسن ويقسمن وكانت بريرة عند ابن عباس لم تحرم على زوجها بابتياع عائشة إياها دل على صحة تأويل مخالفيه لهذه الآية على أن المراد المسبيات دون المبيعات.