للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء ما اتفقوا على ترك استعمال هذا الحديث والقياس إلا لمعنى وهو إعتاق الأعلى الأسفل وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم: "ابتغوا له وارثا" فدل أن الأسفل لم يكن وارثا له وإنما دفع إليه ماإليه صرفه فيما يراه والذي جاء في رواية أخرى ولم يدع وارثا إلا غلاما له يحتمل أن يكون وارثه بنسب كان بينهما كما قالوا أو ولاء إذ قد يحتمل أن يكون الغلام قد أعتق بعد أن أعتق أبا المعتق للرجل١ فيكون بذلك كل واحد منهما مولى لصاحبه وإذا احتمل الحديث هذا كان من عدل به عنها إلى خلاف ما قالته العلماء بغير دليل قد قال قولا شاذا لا يقبل منه لأن أقوال العلماء لأنهم الخلف الذين أخذوا عن السلف هي الحجة قال عليه الصلاة والسلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين".


١ كذا في الأصل فليتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>