للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك جناح" وروي أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحط رأسه بالمدرى فقال: "لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الأذن من قبل الإبصار".

وروي: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، وروي: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محددا وجاء به ليفقأ عين الأعرابي فانقمع الأعرابي فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنك لو ثبت لفقأت عينك".

وفي رواية قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه لما كان حق صاحب الدار أن لا يطلع عليه كان له قطع الاطلاع وإن كان فيه انقلاع عين المطلع لأنه فعل ما له أن يفعل فلا ضمان عليه وروي مرفوعا "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص" ولما جاءت الأخبار مجيء التواتر ولم يستعملها الفقهاء لأن قطع الاطلاع قد يحصل بالزجر باللسان فإذا فقأ يجب عليه الضمان نظرنا فيه فوجدنا جهاد العدو لا يقاتل فيه إلا بعد الدعوة فإن قاتلوهم قبل الدعوة لعلمهم بما يدعون إليه لم يكن فيه لوم ولا ضمان نفس ولا مال والمرتد إن قتل قبل الاستتابة جاز وإن كان أحسن الاستتابة قبل القتل فكذلك المطلع إن أعلمه قبل الفقء كان حسنا وإن لم يفعل كان جائزا وليس عليه دية ولا قصاص وهذا مما لا يتسع خلافه لما روينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>