الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
في قول عمر دلالة على وقوفه إن الرجم ثابت بالكتاب وغيره مثل أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكتبوها في القرآن لعلمهم أن النسخ لحقها وكان أبو بكر عند جمعه للقرآن سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب ففعل فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي ثم كانت عند حفصة فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها إليها فبعثت بها فنسخها عثمان في هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها حتى أرسل مروان بن الحكم فأخذها فحرقها فكان أبو بكر قد وقف على نسخها من القرآن وردت إلى السنة وعثمان أيضا قد وقف على ذلك وقال علي بن أبي طالب لما جلد شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه على ذلك زيد بن ثابت وهو الذي كان يكتب القرآن لأبي بكر فكان علمهم بنسخها أولى من ذهاب ذلك على عمر لأن من علم شيئا حجة على من لم يعلمه وترك عمر كتابتها في المصحف دليل على أنه قد رأى من ذلك ما رأوه فبان بما ذكرنا أن الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آية ثابتة الآن من كتاب الله تعالى.