للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أنكرت جلد قاذفها وقد كان الشافعي يقول ليس للإمام إذا رمى رجل بالزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأنه تعالى قال: {وَلا تَجَسَّسُوا} قال الطحاوي: أن ابن هذا الخصم المذكور في الحديث كان يقر بزناه بامرأة الآخر وهو في إقراره بزناه بها قاذف لها إن أنكرت فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب أحد الحدين عليه أما حد الزنا أن أقرت وأما د القذف أن أنكرت دعته الضرورة إلى استعلام ما تقوله المرأة منه بالزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>