للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه أهل التقوى والمغرفة وقوله: "فعوقب به فهو كفارة" معناه فيما عد الشرك وهذا جائز في اللغة على ما تقدم في غير هذا المقام وفي حديث عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كما أخذ على النساء "لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعضه بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف أمرتكم به فمن أصاب منكم منهن واحدة فعجلت عقوبته فهو كفارته ومن أخرت عقوبته فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"، العضة الكذب قال الشافعي: من كذب على أخيه فقد عضهه وقيل: هو السحر، وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس" وروى- الفارقة بين الناس وعنه قال: كنا نقول في الجاهلية أن العضة السحر والعضة فيكم اليوم القالة، حسب الرجل من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: "أتدرون ما العضة"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "هو نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم"، وقال الخليل: العضة الإفك والبهتان وقول الزور والعضة شجر الشوك والمذكور في حديث أنس وابن مسعود إنما هو العضة لا العضة والعضة هو القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>