كحكمهن قبله تخفيفا ورحمة بقوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وكان إسقاط الاشتراط من قوله: ولم تحصن تخفيفا كإسقاط الاشتراط في قصر الصلاة من قوله: {إِنْ خِفْتُمْ} فإن القصر رفع الله تعالى الجناح فيه مع الخوف ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه مع الأمن بقوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته" وساوى بين الخوف والأمن لا يقال لما ردهن إلى نصف ما على المحصنات وهو الرجم الذي لا ينقسم كان عليهن بكليته قياسا على القطع في السرقة لأن الإجماع منع من ذلك إذ لا خلاف أنها إذا زنت لا رجم عليها ففي إجماعهم دليل على أن المراد به نصف الجلدالذي على المحصنات بالحرية لا نصف الرجم الذي على المحصنات بالتزويج.