والحائض تطهر والكافر يسلم يكون به مدركا لوجوبها عليه بخلاف ما دون هذا المقدار وهم أهل الحجاز.
وخالفهم العراقيون وأوجبوا بإدراك تكبيرة الاحرام فما فوقها من وقت الصلاة واستدلوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب له بها حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط عنه بها خطيئة حتى يبلغ المسجد فليقرب أو ليبعد فإن أدرك الصلاة في الجماعة مع القوم غفر له ما تقدم من ذنبه وإن أدرك منها بعضا وسبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده كان كذلك وإن جاء والقوم قعود كان كذلك".
وممن قاله أبو حنيفة وأبو يوسف غير أن محمدا خالفهما في الجمعة ووافق الحجازيين فيها والمذكور هو وجه النصفة ولا يقال يحتمل أن يكون الحديث الذي احتج به العراقيون منسوخا لأنه إذا لم يعلم التاريخ فالأولى أن يجعل ناسخا للحديث الآخر لأن فيه زيادة فضل وإذا تفضل الله تعالى على عباده بثواب على عمل لم ينقصهم منه إلا بذنب محيط كما قال:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ} ولأنا إذا جعلنا هذا الحديث متأخرا يتأتى العمل بالحديثين وإذا جعلناه سابقا يلزم إهماله والعمل بالدليلين ولو بوجه أولى من الاهمال ثم لو خلينا والقياس لكان الواجب في الحائض وشبهها عدم الوجوب عليهم إلا بإدراك وقت مقدار صلاة كاملة كما يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله وهو قول زفر غير أن ما دل على خلافه من الحديث أولى عندنا.