للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان زمان عمر غشوا المسلمين ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يده فقال عمر: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها فقال رئيسهم: لا تغير ما قرره الرسول فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما" وقسمها عمر بين من كان شهد الحديبية.

وما روي عن ابن عباس أنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث فقال: "اخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، الحديث ففيه غلط عن ابن عيينة لأنه كان يحدث من حفظه فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين إذ لم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك١ وما حفظه الجماعة أولى وخالفهم فيه الواحد.

يؤيده ما روي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان بأرض وليس على مسلم جزية" فذكر القبلة دل على أنه أراد من يدين بدين وهم اليهود والنصارى لأنهم ذوو قبلة لا المشركون ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه وقد كان أفنى الله الشرك وأهله قال تعالى: {وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً} ٢ فكيف يوصى بإخراج المعدومين بل أوصى بإخراج الموجودين وهم اليهود والنصارى.


١ كذا قال وابن عيينة قال الإمام الشافغي ما رأيت أحدا فيه من جزالة العلم ما في ابن عيينة، وابن وهب أحد الأئمة الفقهاء صحب مالكا والليث بن سعد وغيرهما والله المستعان- ح.
٢ تأمل- ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>