لا تفسد الصلاة بترك ذلك غير الشافعي فإنه ذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض بحيث لا تجزي صلاة إلا بها وإن موضعها من التشهد الذي يتلوه السلام وذهب في كيفيته إلى حديث أبي مسعود الأنصاري لكن كان يلزمه على أصله الأخذ بحديث أبي حميد للزيادة التي فيه على أزواجه وذريته وأهل بيته في الصلاة عليه كما ذهب إلى حديث ابن عباس في التشهد لزيادة والمباركات فيه على ما في غيره من الآثار المروية في التشهد في بعض الآثار على إبراهيم وفي بعضها على آل إبراهيم لا يوجب الاختلاف لأن ذكر الآل يدخل فيه من هم آله ومنه:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} لأن آله لما استحقوا العذاب باتباعه كان هو أشد استحقاقا لذلك بدعائه إياهم إليه وبإمامته إياهم فيه.
وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة إذا جلسنا السلام على الله وعلى عباده السلام على جبرئيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن الله هو السلام فلا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والطيبات السلام عليك إلى عباد الله الصالحين""فإنه إذا قالها نالت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليختر أطيب الكلام أو ما أحب".
وروى عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره:"إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء".
ففي حديثي ابن مسعود وفضالة ما ينفي قول من قال أنه لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة بعد وقوفه على ترك الصلاة عليه بل فوض الأمر إلى مشيئة المصلي.