بالزعفران وهذا حديث لا يحتج به لأنه إنما روي عن أبي هريرة أبو زيد وهو مجهول وكذا ما روي عن أسماء بنت يزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة" الحديث لا يحتج به لأنه رواه عنها محمود بن عمرو هو مجهول.
واحتج بعض من جوز التحلي بالذهب للنساء بما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال:"هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"،وهو فاسد الإسناد، وروي بطرق أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثهم، رواه جماعة من الصحابة كزيد بن أرقم وابن العاص وعقبة وأبي موسى، وروي إباحة الحرير للنساء عن علي بن أبي طالب قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وأعطي عليا حلة فأمره أن يشقها خمرا بين نسائه قال: فراح أسامة بحلته فنظر إليها نظرا عرف أنه كره ما صنع فقال: "أني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك"، وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه الحلة؟ قال:"إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء" فلا يعارض ما تواتر من هذه الآثار بما يخالفه ولم يتواتر.