للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشريعة تأكيدًا له فكيف يعد هذا من التخصيص فضلا عن أن يقال فيه إنه من النسخ؟ وقد قال الشافعي: إن الحج يلزم من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع للحديث الصحيح واللفظ للبخاري، ومداره على ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الفضل بن العباس خلفه على راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف يده وأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم، فرأى لذلك وجوب الحج عليه. وليس في لفظ الحديث الصحيح ما يوجب ذلك. وقد بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى.

الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

<<  <   >  >>