للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأكلوا ويتمتعوا} وقوله تعالى: {ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} كله منسوخ بالإذن في القتال والأمر به.

[الآية الثانية: قوله تعالى: {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون}.]

قال القاضيك هذه مسالمة نسختها آية القتال.

[ذكر آيات الخصوص وهي]

[الآية الأولى: قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا} قال بعضهم ذبح الضحية ناسخ لكل ذبح كان قبله، حتى قال محمد بن الحسن، إنه ناسخ لذبح العقيقة الذي كان في صدر الإسلام وقال بعضهم: إن الأمر بالأكل نسخ ما كانوا عليه مما يعتقدونه من تحريم لحوم الضحايا على أنفسهم.]

قال القاضي محمد بن العربي:

لم تكن شريعة من لدن آدم إلى محمد عليهما السلام إلا والذبح فيها مشروع حتى جاءت ملة إبراهيم فشرع الله فيها القربان يوم عشر من ذي الحجة، فصارت سنة إلى يوم القيامة، ثم اتخذ الناس ذبائح في أوقات مختلفة منها ذبيحة رجب. واختلف العلماء في ذلك ففي صحيح مسلم عن النبي عليه السلام أنه قال: على أهل كل بيت في كل عام (اضحاة وعتيرة) وشرعت الهدايا حتى في ملة الإسلام، وصارت ذبائح الإسلام أربعا: أضحية، رجيبة، هدي، نذر. فأما الأضحية فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما أنها واجبة وقيل مستحبة، وأما الرجبية فمنسوخة بما بيناه في كتاب الأحكام، والعمدة فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة أتدرون ما العتيرة؟

<<  <   >  >>