للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو نقلا. حتى لقد بالغ في ذلك العلماء منهم مالك قال: لا يجوز نكاح المتعة بالنية مثل أن يتزوج الرجل المرأة يقصد بذلك في نفسه مدة وإن لم يتلفظ بذلك في قوله وأجازه سائر العلماء. وعلى هذا النية هو نكاح المسافرين في بلاد الغربة فإنهم لا يقصدون به الأبدية وإنما هو للعصمة مدة إقامتهم. وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك. فأما لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي حتى لا مثنوية فيه لكان نكاحا نصرانيا، فإذا سلم لفظه لم تضره نيته. ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة ورجاء الأدمة فإن وجدها وإلا فارق؟ كذلك يتزوج على تحصيل العصمة فإن اغتبط ارتبط وإن كره فارق، والله أعلم.

[الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} الآية. قال بعضهم هذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} فأباح الله لك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صديق، وروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.]

قال القاضي ابن العربي:

قد بينا أن الباطل هو الذي لا يفيد شيئا فالعدم باطل حقيقة لأنه لا يفيد شيئا شرعا. وما لا يفيد شيئا شرعا فهو باطل، فنهى الله الخلق عن أن يأخذوا من أحد على وجه لا يجوز من التعدي عليه ابتداء أو من التسبب إليه بما لا يحلله الشرع ولا يعززه وإن طابت به أنفسهما معا. فالمقصود في

<<  <   >  >>