معلوم} ذلك قد علمناه. المبين المبلغ المعلم الثابت، صلوات الله عليه وسلامه، فلا يصح مع هذا أن يقال: إن آية الزكاة نسختها وهي الزكاة بعينها، ولا معارضة بينهما (فإنه قد قال تعالى:{آتوا الزكاة} وهي في أجناس من الأموال، وبين في هذه الآية بعض أجناس الأموال الزكاتية، فاتفقنا واطردنا وانتظمتا ولم تتعارضا. وكما لا يصح أن يقال أنه نسخها إيجاب العشر لأن ذلك بيان للمقدار، فيكف يكون بيان مقدار الشيء نسخا له، وهذا بين لمن تأمله والله أعلم.
[الآية الثالثة: قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية.]
هذه آية مدنية مكية لأنها نزلت بعد الهجرة يوم عرفة في حجة الوداع، فقيل إنه لم ينزل بعدها ناسخ لها. وقيل إنها منسوخة بالسنة، حرم النبي عليه السلام لحوم الحمر الأهلية وحرم كل ذي ناب من السياع وذي مخلب من الطير، خرجه الأئمة كلهم. منهم من خرجه: نهي ومنهم من خرجه: حرم كل ذي ناب من السباع على القول بذلك وهو الصحيح.
ومما يجب أن تحيطوا به علما ما بيناه في كتب الأصول أنه لو ثبت نزول هذه الآية متى ثبت وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم لم يكن ذلك نسخا لأن الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث. رجل زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان أو قتل