للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوري رضي الله عنه بعظيم علمه) وقد روي في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهي أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. فقال بعضهم: إن قوله بين العمتين أراد بين المرأة وعمتها وبين الخالتين أي المرأة وخالتها وإن كان هذا بعيدًا من المجاز وتكرارا في اللفظ، وقال بعضهم: أراد به بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى وفسروه بما ذكرناه، والحديث موضوع مركب على التفسير الذي ذكرناه، لا أصل له فلا يعول عليه إلا من ليست له بصيرة في الآثار بالزيف المردود من المختار، وإنما ركب العلماء هذا كله على قوة لفظ الذي أوتى جوامع الكلم صلوات الله عليه وسلامه في قوله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها" وهذا بقوته في التقدير يعطي ما أشرنا إليه من التصوير، ويشهد له عند العلماء ما شببوا به من التعليل في أن المراعي في ذلك تقطع الأسباب بين القرابات بالاجتماع في الغيره على الأزواج، وأعطيت الزوجة في ذلك فضل منزلة على زوجها في لحاقها به، حين حرم عليه عين بنت الأخ وعين بنت الأخت فصينت المرأة عن مشاركة بنت اختها وأخيها لها نوعا من الإلحاق به. وهذا كله من باب التخصيص والتعليل ليس للنسخ فيه مجال، وقد أفضنا فيه نفسا واضأنا عليه قبسا يبصر به ذو البصيرة ما وراءه، والله أعلم.

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.

<<  <   >  >>