نحن أن الخمر محرمة والآدمي محرم إجماعا، فدارت الآية بين الزيادة على ما فيها قطعا، وبين الاحتمال لما قاله الشافعي والتخصيص كما قدمناه في الدم النقصان الكبد والطحال فيه إلى زيادات معاني من المتممات بيناها في كتاب الأحكام والخلاف فجاء من هذا أن الآية في خل الاجتهاد بالتخصيص بها أو التعميم، والزيادة عليها أو الاقتصار إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال، ومع هذا كله لا يصح دعوى نسخ فيها إذ لا يمكن إثباته منها والله أعلم.
[الآية الرابعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.]
قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}.
قال القاضي ابن العربي:
هذا تقصير، فإن قوله تعالى:{إلا بالتي هي أحسن} هو نفسه {وإن تخالطوهم فإخوانكم} يعني فإن الإصلاح لمال اليتيم من باب الأحسن مع الخلطة ظاهر، والمصلحة فيه موجودة، فصار معنى الاثنين فيه واحدا، والله أعلم