[الآية الأولى: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} الآية، هذا قرآن نسخ سنة. وكان النبي عليه السلام في عمرة الحديبية قد شارط الكفار على أن من جاءنا منهم رد إليهم ومن جاءهم منا لم رد إلينا فأشفق من ذلك المسلمون وشق عليهم، وتكلم في ذلك عمر بن الخطاب وغيره رضوان الله عليه، ثم ثبت الله الإسلام والمسلمين ورضوا، ووفي النبي صلى الله عليه وسلم بشرطه فرد من جاءه من الرجال، فلما جاء النساء وأراد ردهن إليهم بحكم الشرط، أنزل الله تعالى هذه الآية في منع ذلك فحبسهن عنهم، فمن آيات النبي صلوات الله عليه ومعجزاته أن الله تعالى قبض ألسنة الكفار عن رسوله فلم ينسبه أحد من الكفار إلى الغدر، ولا أضاف إليه نكثا في العهود.]
فإن قيل: ليس هذا بنسخ إنما هذا تخصيص عام، قلنا: هذه نكتة بديعة، وذلك أن إخراج بعض العموم إنما هذا تخصيص ولم يحكم عليه بحكم النسخ لأنه يحتمل أن يكون مراد السائل ما أخرج من العموم، ويحتمل أنه لم يرد به إلا ما بقي فيه فأما إذا كان كل ما يتحمله العمومداخلا فيه مرادا به، فإن إخراج بعضه نسخ وهذه نكته بديعة ومسألة مفيدة، والله أعلم.
الآية الثانية: وهي بعض من الأولى قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه: هذه مسألة قريبة من النسخ وهي أن المشركين كانوا ينكحون المسلمات ويمسكون بعصمهم حتى كانت