للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي فإذا نهي الشرع عما نهي فمن وقت نهيه كان المنهي عنه قبيحا وما وقع قبل ذلك مما لا نهي عنه لا يتعلق به حكم والله أعلم.

[الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قال بعضهم: معناه ولا ما قد سلف ولم يزد على ذلك في آيات النسخ.]

قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:

حرم الله تعالى الجمع بين الأختين مطلقا، وكثير من الناس على كراهة ذلك لم يحرموه، وقال قتادة: إذا أراد أن يطأ الأخرى اعتزل الأولى فإذا انقضت عدتها وطيء الثانية، ويعتقد بقلبه ألا يطأ الأولى.

وقال الآخرون: يخرج الأولى عن ملك ويطأ الثانية.

والصحيح عند المحصلين من أهل العلم أنه إذا وطيء إحداهما لم يحل له ان يطأ الأخرى على حال حتى يحرم الأولى ببيع أو نكاح

وقوله تعالى: {إلا ما قد سلف} إخبار عن أن ما سلف من الجمع بين الأختين لم يكن حرامًا إنما كان بشرع مبيح لذلك، وقد جمع يعقوب عليه السلام بين أختين: إحداهما راحيل أم يوسف عليهما السلام، وقد وقفنا على قبرها ما بين إيلياء وبين لحم، والثانية أم يهوذا، وقيل غيره .. جينل عليهما السلام، فأنبأ الله تعالى أن ذلك كان على شرع ودين ولم يكن تعديا. أو يكون معناه كما تقدم إلا ما قد سلف فلا ذكر لكم فيه. وليس هذا من باب النسخ في ورد ولا صدر فلا معنى لذكر الآية في عدده وصنفه ولا في تسطيرها في موضعه ورقمه.

<<  <   >  >>