البخاري وغيره من الأئمة واللفظ للنسائي وقال: إسناده صحيح فبين الآية نسخت السنة التي كان النبي عليه السلام قررها بينهم وجعل للحلف حقه مر الواصلة والرفد والنصرة، والوصية، وليس بعد هذا مطلع لطالب ولا مرتقى لعالم. وتقدير الأية على فهم ابن عباس وقوله: ولكل جعلنا أولياء يرثونه مما ترك، هم الوالدان والأقربون، وأما الذين عاقدت أيمانكم فآتوهم من الوصية والنصح والرفادة، ليس النصيب الذي شرطتم لهم. ويحقق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فهو لأولى عصبة ذكر. وقول ابن عباس هذا خبر عن الشريعة وليس بخير عن نظر وتأويل رآه، فلأجل ذلك لزم الوقوف عنده.
[الآية الثالثة قوله تعالى:{إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} إلى قوله: {سبيلا}.]
قال أهل الكلام في هذا الفن: هذا منسوخ: واختلفوا في وجه نسخه، فمهم من قال نسخها قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
الثاني قال قتادة رحمه الله: كان هذا ثم نبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمر أن يقاتل المشركين، حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.