للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس بها، وإنما هما وليان أحدهما يرث، فالذي يرث هو الذي أمر برزقه، والذي لا يرث هو الذي قبل له القول المعروف.

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله:

ليس فيها نسخ لأنها لا تعارض آية المواريث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وقسم لكل حظه ولم يعم الميراث جميع القرابات، وإنما خص به أعيانا منهم، وبقي سائر أهل القربى مسكوتا عنهم في آية المواريث فإن تناولهم قول في آية أخرى حملت على معناها. ووجه الجمع بينهما ظاهر وهو أن يقال: إن الميراث للمعين من ذوي القربى ومن ليس له في آية المواريث اسم كان المراد بالإرضاخ له عند القسمة، وعلى هذا المعنى حمل الآية السلف فقالوا: إن القاسم بن محمد روى أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يبق في الدار أحد إلا أعطاه وتلا هذه الآية.

قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب إنما هذه الوصية. يريد أن يوصي الميت لقرابته. وقال ابن زيد: القسمة ها هنا الوصية.

والقول ما فعله عبد الله بن عبد الرحمن لا ما أشار إليه ابن زيد ولا ما روى عن ابن عباس فإن القسمة هي فصل المال المتروك بين أهل الميراث والعادة جارية بحضور، القرابة والناس لذلك، فيستحب لهم أن يواسوهم ويجملوا القول ويحسنوه لهم.

وأما من قال إن ذلك واجب فلو كان واجبا ما خص به من حضر من القرابة دون من غاب والله أعلم.

الآية الرابعة: قوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدًا}.

<<  <   >  >>