للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مختلفين، فأي معارضة بينهما حتى يقال إنها تخص أو تنسخ؟ وهذا أوضح من بيان له. وفي كتاب الأحكام فسرت هاتين الآيتين على المراد. إن شاء الله.

[الآية السابعة: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال بعضهم: أمر الله المؤمنات جميعا بذلك. قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} الآية. وأباح لهن الجلابيب التي تستر الزينة.]

قال القاضي محمد بن العربي:

قال بعضهم: آية القواعد خصصتها، وتحقيق القول المتنخل في المسألة أن ينظر إلى معنى الآيتين ويقابل كل واحد منهما بصاحبه فتظهر الموافقة والمعارضة، فنقول: قد بينا في كتاب الأحكام أن الزينة على ضربين: خلقية وكسبية، فالخلقية الوجه، والكسبية الحلي والثياب والكحل والخضاب. ولما قال الله تعالى: {ما ظهر منها} علمنا أن منها باطنا، واختلف في الظاهرة على اربعة اقوال:

الأول: أنها الثياب.

الثاني: أنها الحلي.

الثالث: أنها الخاتم ونحوه

الرابع: أنه الوجه والكفان.

والزنية الباطنة عند مالك هي الخضاب وقال غيره: هو القرط والدملج والخلخال، فهذا ما قيل في هذه الآية، وأما وضع القواعد لثيابهن، فقال ابن مسعود

<<  <   >  >>