للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي وفعله في نازلة واحدة فإنه تعارض يقضي بآخره على أوله لا سيما إذا تكرر ذلك من خلاف الفعل للقول فإنه أقوى وأولى، وقد قال النبي عليه السلام إن حد البكر جلد مائة وتغريب عام وإن حد الثيب جلد مائة والرجم، ثم لم يحكم بالرجم على أحد إلا ولم يجلده فدل على أنه حكم مرتفع.

[الآية الثامنة: قوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما}.]

قال بعضهم: روى أنه قيل للنبي عليه السلام ما حد التائبين؟ قال من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. ثم قال: ألا وإن ذلك لكثير، من تاب قبل موته بنصف سنة تاب الله عليه، ثم قال: ألا وإن ذلك لكثير، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال: ألا وإن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثم قال: الا وإن ذلك لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال: ألا وإن اليوم كثير، من تاب قبل موته بساعة؛ تاب الله عليه، ثم قال: ألا وإن ذلك لكثير، من تاب قبل أن يغرغر؛ تاب الله عليه. ثم تلا قوله تعالى: {ثم يتوبون من قريب} كل ما كان قبل الموت فهو قريب". فكان في هذه الآية عاما ثم احتجر التوبة ف الآية الأخرى فصارت ناسخة لبعض حكمها في اهل الشرك ثم قال: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما} فنسخت لأهل الشرك وبقيت محكمة في أهل الإيمان.

وقال قوم قوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات} الآية منسوخة على أهل التوحيد بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن

<<  <   >  >>