للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجمع للثيب بين الجلد والرجم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا من أسلم والعامرية والجهنية وغيرهم ولم يجلدوهم. وما روى عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمذانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: رجمتها بكتاب الله وجلدتها بسنة رسول الله، فيحتمل أن يكون رجمها يوم الجمعة ثيبا وقد كان جلدها يوم الخميس بكرا. وقد خالف لعلي عمر. وحديث النبي وفعله أولى من فعل علي فهذا نسخ خبر بخبر وسنة بسنة وفعل بقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وذلك بين، والله أعلم

فإن قيل: وكيف ينسخ الفعل القول ولا معارضة بينهما، قلنا قد تكلمنا في أصول الفقه على مسألة تعارض الأقوال والأفعال وبينا أن الحكم إذا اختلف من قول

<<  <   >  >>