للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان ابو بكر رضي الله عنه يصل رحمه بما ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه فلما تكلم في شأن عائشة حلف ألا ينفعه أبدا فعاتبه الله فيه، فرجع أبو بكر إليه بما كان ينفقه عليه. وكذلك قال العلماء في يمين أبي بكر رضي الله عنه ألا يأكل الطعام مع أضيافه حين تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبهار الليل وجاء وألفاهم لم يفطروا فحلف الا يأكله، ثم ربا الطعام فلم يكف عنه ولكن شيئا من الأثرين لم تجر فيه كفارة وسواء جرت الكفارة فيه أو لم تجر، لم يكن ذلك نقضا لليمين لما بيناه هناك. والله أعلم.

[الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا} قالوا: روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نسخا قوله تعالى: {ليس عليكمجناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة}.]

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:

وعجبا لهذه الطائفة: يقول الله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} ثم يقول: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} فلا يجوز أن تكون هذه الآية خاصة للتي قبلها فكيف ناسخة؟ لأنه قال في الآية الأولى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} هذا تقديره قطعا، ثم قال: {لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} فهو بيان لحكمين مختلفين في حادثين

<<  <   >  >>