للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بفاحشة مبينة} قال بعضهم عن عطاء: هذا منسوخ بالحدود فإن الرجل إذا تزوج بالمرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها ما ساقه إليها.

قال القاضي ابن العربي:

قد شرحنا في سورة البقرة موقع هذه الآية ومعناها وهو أن المعنى فيها: لا يحل لأحد أن يكره امرأة على الحبس دون نكاح حتى يأخذ مالها، أو كانت زوجة لا غرض له فيها فلا يحبسها قسرا لتفتدي منه إلا أن يطلع منها على فساد فراشه أو تسيء عشرته فجائز له أن يتمسك بها حتى تفتدي منه، وبيانها على التمام في الأحكام، والله أعلم.

[الآية العاشرة: قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف} قال بعضهم: الناس قائلان: قالت طائفة هي محكمة وقيل هي منسوخة. فمن جعلها محكمة قال: معناها لكن ما سلف فقد عفوت عنه، ومن قال إنها منسوخة، قال: يكون معناها ولا ما قد سلف فأنزلوا عنه، وعلى هذا القول العمل.]

قال القاضي محمد بن العربي:

هذه الآية لا نسخ فيها بحال لأن الاستثناء لا يكون نسخا كما قدمناه فيما قررناه وإنما يكون النسخ بشروطه التي فصلتها. وإنما إشكالها من طريق الأحكام في ثلاثة مواضع:

الأول: قوله تعالى: {ولا تنكحوا}.

الثاني: قوله تعالى: {ما نكح آباؤكم}.

الثالث: قوله تعالى: {إلا ما قد سلف} وهو أشكلها لأجل أنها استثناء لا يظهر وجهه بداهة النظر حتى تنضجه نار الفكر وتنقده يد الاعتبار والسبر. وقد قال علماء هذا الفن: إن معناه إلا ما قد سلف فإنه عفو لكم وأنتم غير مؤاخذين به

<<  <   >  >>