قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: ذكر أصحاب التفسير في هذه السورة نحوا من ثلاثين آية, الداخل منها في قسم النسخ سبع آيات, ومنها في قسم المخصوص والمحكم ما بقي بعد هذا العدد.
[الآية الأولى:{قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, حقا على المتقين}.]
قال علماؤنا وابن القاسم عن مالك": هذه الآية نزلت قبل الفرائض ثم أنزل الله الفرائض في المواريث فنسخت الوصية للوالدين ولكل وارث إلا أن تأذن الورثة في شيء فيجوز".
اتفق الكل على أنها منسوخة واختلفوا في ناسخها على أربعة أقوال: