للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجميع وإذا دعاهم لإقامة رسم الجهاد فإن الفرض يتعلق ببعضهم على غير طريق التعيين فتكون الآيتان على حالتين أو يكون ذلك العموم للنبي وحده إذ قال الله: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وتكون الحال المنقسمة لغيره من الخلق إذ لا يتعين إجابتهم، وهذا كله يحتمل والله أعلم.

[الآية الخامسة: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} الآية قال بعضهم: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخ هذه الآيات: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} وقال الحسن وعكرمة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، نسخ قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} وعن ابن عباس: الآيات الثلاث محكمات وإنما هي تعيير للمنافقين حين استأذنوا النبي في القعود عن الجهاد لغير عذر وعذر الله المؤمنين قال: {فإذا استأذنونك لبعض شأنهم فأذن لمن شيئت منهم} وهذا قول حسن لأن استئذان المؤمنين كان لعذر وفي بعض حاجتهم، واستئذان المنافقين كان لغير عذر ليتخلفوا عن الجهاد.]

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:

هذه الآية من الأمهات في الاعتقاد والمشكلات إلا على الآحاد، فإن قوله تعالى: {عفا الله عنك} يوهم ارتكاب المحظور، وقد بينا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يرتكبون ذلك ولا يقع منهم، وأن ما نسب إليهم من ذلك باطل، وما ورد في القرآن صحيح لا محظور في شيء منه، وإنما هي تأويلات واجتهادات، وقع فيها تقصير منحوا فيه العفو لما تقدم فيه من الصفو وحفظا للمرتبة الخلافية التي وضعها

<<  <   >  >>