يقاتلونكم كافة} لأن المرأة والصغير والراهب لا يقاتلون حتى إذا قاتلوا قتلوا بعض القرآن في قتل من قاتل ويكون بقوله:{ولا تعتدوا}(مماثلا) لقوله: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا} المعنى أن من كف عن قتالكم فكفوا عنه. ويدخل من أراد الصلح بوجه من المعنى فيعطي له كما بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الفقه والله أعلم.
[الآية الخامسة عشرة قوله تعالى:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}.]
اختلف المعترضون لهذا الباب في هذه الآية على قولين: أحدهما أن الآية منسوخة نسخها قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قال آخرون: هي ناسخة لقوله تعالى: {اقتلوهم حيث ثقفتموهم} ثم نسخ هذه الآية الناسخة قوله في {براءة}{قاتلوا المشركين} والصحيح أن الآية محكمة ليست ناسخة ولا منسوخة إذ لا يصح النسخ بين العام والخاص بل الخاص يقضى على العام إجماعا، وقوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.