وغاية لها. ومن العجب ما يأتي به هذه الطائفة من ذكر النسخ في موضع لا تعارض فيه.
[الآية التاسعة: قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال بعضهم: ظن ظان أن قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ناسخ لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وليس كذلك، وإنما هو تبيين له وتخصيص لقوله:{أحل لكم صيد البحر}.]
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا جهل من وجهين، أحدهما: أن الآية الأولى في النهي عن قتل الصيد لا عن صيده، والآية الثانية في حل صيد البحر وتحريم صيد البر، فالأولى أفادت النهي عن قتل الصيد، والثانية أفادت تحريم أصل الصيد، فهو بيان في وجهين إذ كان من الجائز أن يجوز صيد وتحرم ذكاته فمنع الله، الوجهين وحرم الفعلين، فكان بيانا لحكمين، فأما صيد البحر فهو مبين في الجواز قبل ذكر تحريم صيد البر، والله أعلم.
الآية العاشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم} زع بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقال آخرون: لم يأت زمان هذه الآية بعد: وقيل إن الآية مسقطة لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).