[الآية الأولى: النازلة في الظهار قال بعضهم نسخت ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد الظهار طلاقا حتى رفع الله لما شرع من الكفارة في الظهار.]
قال القاضي ابن العربي وفقه الله:
ولا يصح ذلك لأن أحدًا لم يعمل به في صدر الإسلام فجعل له طلاق، وإنما كان امرًا لم يقع فلما وقع قال النبي عليه السلام: حرمت عليه. يعني المرأة المظاهر منها، فقالت: إلى الله أشكو. فنزلت الآية وشرع الله فيه الكفارة والقرآن لا ينسخ باطل الجاهلية كما بيناه، وإنما وقع النسخ فيما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد مهدنا الاية في قسم الأحكام والله أعلم.
[الآية الثانية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}.]
قال القاضي رحمه الله:
وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}.
قال القاضي رحمه الله:
وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة} قال لي النبي: ما