للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي محمد بن العربي:

هذا حرف فيه إشكال، وذلك أن الله تعالى أخبر أنه من له عهد من الكفار تجب بقتله الدية والكفارة. وهذا حكم دائم إلى القيامة بإجماع من الأمة، فأما العهود التي كانت بين النبي عليه السلام وبين الكفار فقد اسقطتها براءة فسورة براءة أسقطت عهدا معينا وهو الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بعموم إسلامها فأما من كان له عقد التزمه الخلفاء والمسلمون، فحكم الآية فيه باق أبدًا على رسم ما بيناه في كتاب الأحكام، القسم الثالث. والله أعلم.

[الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه} الآية.]

واختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة لم تنسخ: الثاني أنها منسوخة واختلف في ناسخها على قولين:

الأول أن عليا ناظر ابن عباس رضي الله عنهما فيها فقال له علي: من أين لك أنها محكمة؟ قال: لتكاثف الوعيد فيها. وقال علي نسختها آية قبلها وهي قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} وآية بعدها وهي قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا} والثاني: (أن ناسخها آية الفرقان وذلك) قوله تعالى: {إلا من تاب} وذلك أنه روى أن الله أنزل قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} وحبست خاتمتها في السماء سنة

<<  <   >  >>