منك على الأمانة والاختفاء لا على التغريم والاقتضاء فطارت له منقبة وثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة.
[الآية السادسة والثلاثون: آية الدين.]
قال بعض المفسرين هذا منسوخ، وروى عن أبي سعيد الخدري قال: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته} قال: نسخت هذه التي قبلها.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذه غفلة لا تصح نسبتها إلى أبي سعيد لأن هذا ليس بنسخ والله تعالى بين حكم المداينة وحض فيها على الكتابة والشهادة عند الكتابة معينا وعند الابتياع مطلقا، تحصينا للحقوق ونظرًا إلى العواقب، ثم قال في الآة الأخرى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}، فالمنى إذا تعذر الكتب وابتغينا المعاملة فليأخذ صاحب الدين رهنا بإزاء دينه وثيقة له نظرا إلى العواقب ثم قال تعالى:{فإن أمن بعضكم بعضا} فلم يكتب ولم يشهد ولم يرتهن {فليؤد الذي أؤتمن أمانته} فبين تعالى أن ما تقدم من لفظ الأمر بالكتابة والإشهاد ليس على الحتم والوجوب وإنما هو للإرشاد والتحضيض.