للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية التاسعة: قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} قد تقدم ذكرها في قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} فلا وجه لإعادته.]

[ذكر آيات الخصوص وهي ست آيات.]

[الآية الأولى: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.]

قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:

قال عمر بن عبد العزيز وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} فلم يوجب إنفاق الأموال كليا. وقال جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء رضوان الله عليهم فيها أقوالا سردناها في الأحكام، أمثلها قول ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز. وأضعفها قول أبي ذر في الصحيح بشر الكانزين برضف يحمي عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نفض كتفه ويوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير) يقال فرع الكتف ناغض ونفض

<<  <   >  >>