للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الظاهر والنقل، وأما من قول البائس أنه لا يحسن أن ينسخ هذا النهي عن قتل البهائم لأنه خبر عما فعل سليمان عليه السلام، ولم يعلم أن افعال الأنبياء شريعة كما أن أقوالهم شريعة، ولا خلاف في ذلك وقد بيناه في أصول الفقه، فإن قيل النهي عن قتل البهائم خبر واحد، وخبر الاحاد لا ينسخ القرآن، قلنا: قد بيناه حقيقة وتفصيلا في اصول الفقه، وإذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن به.

الآية الثالثة: قوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} قال بعضهم: هذا الفعال في كفارة اليمين، منسوخ بشريعة الإسلام ولا يجزيء ذلك في اليمين، قال القاضي محمد بن العربي: قال مجاهد وغيره: هذا للناس عامة، وقال عطاء: هذا لأيوب خاصة. وقال مالك: يحينث من فعل ذلك. قال خاصي من أصحابه: لقول الله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} وها هنا نكتة بديعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الأعمال بالنية ركب مالك اليمين على النية فلعل أيوب عليه السلام اقتضت نيته ما أمر به من جمع الضغث، والذي نراه أن نيته لو كانت على أي صفة تصورت وقدرت، فإن جمع مائة سوط وضربة واحدة تجزيه في ذلك لكل حالف، والأيمان إنما

<<  <   >  >>